أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990، ويحل محلها ما ياتي: - رابعا – دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: - ا – دوائر التدقيق المركزية وهي: - 1 - دائرة النشاط الصناعي 2 – دائرة نشاط التمويل والتوزيع 3 – دائرة نشاط الزراعة والتعمير 4 – دائرة نشاطات الشركات 5 – دائرة نشاط الحكم المركزي 6 – دائرة نشاط الخدمات العامة ب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: - 1 – دائرة المنطقة الاولى 2 – دائرة المنقطة الثانية 3 – دائرة المنطقة الثالثة 4 – دائرة المنطقة الرابعة 5 – دائرة المنطقة الخامسة 6 – دائرة المنطقة السادسة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .