أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 4 ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محله ما ياتي : 4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500000 ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره