أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( 16 ) لسنة 1974 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية : ا – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها . ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزا عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .