المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 30 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : المادة - 30 - يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة