المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 30 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : المادة - 30 - يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة