أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
1
1 يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل: أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (200000) مئتا الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار
3
3 التسجيل النهائي أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاثة مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
4
4 التجديد أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
5
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
6
6 تحويل الملكية او الدمج أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
8
8 الحجز والرهن للعلامة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (200000) مئتين الف دينار
9
9 تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار
11
11 صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد (20000) عشرون الف دينار
13
13 كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة (20000) عشرون الف دينار
15
15 تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه (10000) عشرة الاف دينار
16
16 طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية (10000) عشرة الاف دينار
19
19 طلب الترخيص (2500000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (2500000) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة
20
20 كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك (50000) خمسون الف دينار