المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 2

المادة 2 يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 3

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة