المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يحذف العدد 13 من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار 13 - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا - 10 الشخص الذي يقدم المعاملة تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية. ب - البيان الكمركي (تصريحة الاصدار - 5 الشخص الذي يقدم المعاملة المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية المصدرة). جـ - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير) د‌- النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة البند (ب) من هذا العدد وتخضع الى رسم قدره (دينارين).

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة