أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

ثانياً

متن المادە :

ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اولاً

متن المادە :

اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.