أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ثانياً
متن المادە :
ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اولاً
متن المادە :
اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.