أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي : 1. (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد . 2. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن . 3. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (1)
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس الحكم رقم (22) لسنة 2004 وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (1) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .