أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (2) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي : 2 - سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي.
المادة 3
المادة 3 تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة