المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 : المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) : لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة