المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 : المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) : لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة