المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.

المادة 2

المادة 2 يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة