أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .
المادة 3
المادة 3 1 - يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . 2 - لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .
المادة 4
المادة 4 يشترط في طالب التسجيل ان يكون : 1 - عراقيا مقيما في العراق . 2 - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 3 - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين . 4 - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته . 5 - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .
المادة 5
المادة 5 تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية : 1 - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية : ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . ب - اتحاد الصناعات العراقي . ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية . 2 - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .
المادة 6
المادة 6 1 - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا . ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض . 2 - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون . 3 - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .
المادة 7
المادة 7 يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .
المادة 8
المادة 8 على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .
المادة 9
المادة 9 1 - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات . 2 - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة : 1 - التنبيه . 2 - الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام باي عمل جديد مشمول باحكام هذا القانون مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة . 3 - الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين . 4 - شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل .
المادة 11
المادة 11 1 - للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار . 2 - للوزير الاصرار على قراره او تعديله او الرجوع عنه بقرار مسبب . 3 - اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .
المادة 12
المادة 12 يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما .
المادة 13
المادة 13 تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب درجة البتات .
المادة 14
المادة 14 1 - على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها . 2 - اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها 100 مئة دينار عن كل يوم تاخير ولمدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما . 3 - اذا تاخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة . 4 - لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .
المادة 15
المادة 15 على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .
المادة 16
المادة 16 مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة التسجيل دون اجازة او استعمل نشرات او لافتات او اية وسيلة اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة وكالة التسجيل .
المادة 17
المادة 17 تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية : 1 - 5000 خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل . 2 - 3000 ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .
المادة 18
المادة 18 يلغى قانون مزاولة مهنة وكلاء التسجيل المرقم بـ 60 لسنة 1955 .
المادة 19
المادة 19 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 20
المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد مضي 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .