أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها :- اولا – الوسم (الختم) – هو وضع رمزين على ادوات الوزن او القياس او الكيل بعد فحصها وعيارها احدهما شعار هيئة المواصفات والمقاييس المثبت ادناه، والثاني سنة الوسم (الرقمان الاخيران من تاريخ السنة) . ثانيا – الفحص – هو اجراء للتاكد من مطابقة اداة الوزن او القياس او الكيل للمواصفة القياسية ذات العلاقة . ثالثا – المعايرة – هي تدقيق مدى صحة الوزن او القياس او الكيل، بالنسبة لمراجع القياس التجارية المعتمدة لدى الهيئة . رابعا – وحدات القياس – هي وحدات معترف بها قانونا يتعين بموجبها استعمال الكيلوغرام ومضاعفاته واجزائه لقياس الكتلة واستعمال المتر ومضاعفاته واجوائه لقياس الاطوال والابعاد واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما واجزائهما في قياس المكيلات والاحجام . خامسا – مراجع القياس التجارية – هي ادوات قياس تجارية سبق معايرتها على ادوات قياس ادق منها . سادسا – اداة الوزن او القياس او الكيل – هي اداة لتحديد ومعرفة كمية المواد وزنا او قياسا او كيلا . سابعا – الهيئة – هي هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 المعدل، (او ما يحل محلها) .
المادة 2
المادة 2 تحتفظ الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، بمراجع قياس تجارية لمعايرة ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، ووسم ما تجده صحيحا منها ضمن الشروط المحددة بالمواصفات والمقاييس العراقية المختصة لقاء اجور تحددها الهيئة .
المادة 3
المادة 3 تعاد معايرة ووسم ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية لقاء اجور تقدرها، وفي فترات تحددها الهيئة .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة .
المادة 5
المادة 5 يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، صلاحية التفتيش والضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، وضبط ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على cinquante الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا (1)
المادة 7
المادة 7 اولا – يعاقب من تلاعب بادوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع مصادرة الادوات المتلاعب بها . ثانيا – يعاقب من زور اختام الجهاز بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار مع مصادرة الاختام المزورة (1)
المادة 8
المادة 8 يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار(1).
المادة 9
المادة 9 اذا وجدت اداة وزن او قياس او كيل في حوزة شخص يتعاطى التجارة او في محله المستعمل للتجارة، فيعتبر ذلك الشخص حائزا على تلك الاداة، الى ان يثبت العكس .
المادة 10
المادة 10 تسري احكام قانون العقوبات، على الجرائم التي لم يرد ذكرها في مواد هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 للهيئة او اية جهة رسمية تخولها، تعيين شكل ادوات الوزن او القياس او الكيل والمواد التي يجوز صنعها منها، طبقا للمواصفات القياسية العراقية .
المادة 12
المادة 12 للهيئة او اية جهة تخولها، تحديد من يقوم بتصنيع او استيراد ادوات الوزن او القياس او الكيل، بموجب المواصفات القياسية العراقية .
المادة 13
المادة 13 لرئيس الهيئة او من يخوله، ان يمنح مكافاة مادية او معنوية لكل مفتش يضبط مخالفات التلاعب او التزوير الواردة في مادة 7 من هذا القانون، وتحدد شروط منح المكافاة ومقدارها بنظام .
المادة 14
المادة 14 يجوز وضع انظمة او تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 يلغى قانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم (47) لسنة 1931 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول، ما لم تتعارض واحكام هذا القانون، الى ان تستبدل بغيرها .
المادة 16
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .