المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 1 – تعتبر المصلحة خلفا لجمعية الجلود وتلتزم المصلحة بالعقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها الجمعية . 2 – كل اشارة وردت في قانون او نظام الى جمعية الجلود تعتبر اشارة الى المصلحة .

المادة 22

المادة 22 يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .

المادة 23

المادة 23 يلغى قانون جمعية الجلود رقم (20) لسنة 1951 وتبقى جميع البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها واحلال غيرها محلها .

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 25

المادة 25 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة