المواد القانونية
المادة 21 1 – تعتبر المصلحة خلفا لجمعية الجلود وتلتزم المصلحة بالعقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها الجمعية . 2 – كل اشارة وردت في قانون او نظام الى جمعية الجلود تعتبر اشارة الى المصلحة .
المادة 22 يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .
المادة 23 يلغى قانون جمعية الجلود رقم (20) لسنة 1951 وتبقى جميع البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها واحلال غيرها محلها .
المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 25 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة