أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (000 /69.800) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام 1944) الى (000 / 210.100) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام 1944) على الوجه الاتي : - 000 / 89.500 دولار عام 1944 زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 346. 000 / 25.000 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 347. 000 / 16.600 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 314. 000 / 9.200 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 335.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم 42 لسنة 1945

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.