المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة 2

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة