أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتم تحديد اسعار بيع السمنت العراقي في الداخل مطروح المعامل بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة 1 من هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 المعدل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط احمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 - 2 - 1967 .