أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (1)
المادة 2
المادة 2 تتقاضى المنشاة الاجور المتعارف عليها دوليا، بموجب جدول خاص تصدره.
المادة 3
المادة 3 لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.
المادة 4
المادة 4 أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(2)
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.