أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما. ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا.
المادة 22
المادة 22 تحذف عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 23
المادة 23 للوزير او من يخوله القيام بتقسيم الاعمال على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون.
المادة 24
المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 / 6 / 1975.