أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .
المادة 22
المادة 22 اولا : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الاموال التي يساعدهم فيها . ثانيا : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .
المادة 23
المادة 23 يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها .
المادة 24
المادة 24 يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقا لقانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية رقم (56) لسنة 1982 .
المادة 25
المادة 25 يخضع المصرف الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 26
المادة 26 يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .
المادة 27
المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 28
المادة 28 يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 29
المادة 29 تراعى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 في تنفيذ هذا القانون واي قانون يحل محله .
المادة 30
المادة 30 ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .