أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : 1 – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر، الى المجلس.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تاليف المجلس بموجبه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لاهمية المسؤوليات المناطة بمجلس تنظيم التجارة وتعددها، فقد اعيد تاليف المجلس المذكور، لتحقيق الاهداف المبتغاة من تاسيسه، ولتسهيل انجازه لمهامه. لذلك، فقد شرع هذا القانون.