أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي:- (1 - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس) .
المادة 2
المادة 2 اولا - تحل عبارة (سكرتير عام) محل كلمة (سكرتير) الواردة في الفقرة (1) من مادة 6 المعدلة من القانون . ثانيا - تحل عبارة (اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية) محل عبارة (اجهزة وزارة الاقتصاد) الواردة في الفقرة (2) من مادة 6 المعدلة من القانون .
المادة 3
المادة 3 تحل عبارة (وزارة التجارة الداخلية) محل عبارة (وزارة الاقتصاد)، وعبارة (وزير التجارة الداخلية) محل عبارة (وزير الاقتصاد) الواردتين في الفقرة (2) من مادة 19 المعدلة من القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لالغاء وزارة الاقتصاد، واحلال وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، ومن اجل من ان تكون نصوص القانون والتسميات الواردة فيه، منسجمة مع التغييرات الاخيرة واهدافها، ومع التسميات الحالية لبعض الوزارات والمناصب والوظائف الواردة في القوانين الاخرى . فقد شرع هذا القانون .