أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى البند (اولا) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 وتعتبر الفقرة (5) للبند ذاته . 5 – عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انسجاما مع المبادئ الواردة في قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات وبغية مساهمة عمال القطاع التجاري في ادارة وتوجيه هذا القطاع، اسوة بعمال القطاع الصناعي . فقد شرع هذا القانون .