أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (11) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل .
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة