المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة (11) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل .

المادة 2

المادة 2 تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة