أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة 7 لذات البند المذكور : 7 – الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتوسع نشاط الاسواق الحرة وازدياد فروعها في مختلف انحاء القطر، وضمانا لتادية واجباتها. شرع هذا القانون.