أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف فقرتان برقم 3 و 4 الى مادة 5 من القانون بالنص الاتي : 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 20 - 11 - 1971
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة