أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف فقرة برقم ج الى نهاية مادة 1 من قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 المعدل وفق النص الاتي : - ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.
المادة 2
المادة 2 تضاف فقرة جديدة برقم 3 بعد الفقرة 2، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في المادة 10 للقانون رقم 78 لسنة 1970 التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 بالنص الاتي : - 3 - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.(1)
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.