أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : - 1 – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2 – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي . 3 – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون . 4 – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5 – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته . 6 – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها . 7 – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين . 8 – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله. 9 – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها . 10 – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه . 11 – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة عشرة : اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون اوقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1943 ( الملغى ) . ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .