أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لكون ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل قد تضمنه نص المادة الحادية عشرة المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (118) لسنة 1974 (قانون التعديل الثاني ل قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970)، ولغرض تحقيق الانسجام بين النصوص، وتوحيد الاحكام، فقد شرع هذا القانون .