أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم ( 20 ) لسنة 1970 باسم ( قانون تنظيم التجارة ) بدلا من ( قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ).
المادة 2
المادة 2 ا ــ تلغى الفقرتان ( 1 – 2 ) من المادة الاولى من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلهما ما يلي : - 1 ـ القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 ـ المجلس – مجلس تنظيم التجارة. ب ــ تحل عبارة ( تنظيم التجارة ) محل عبارة ( تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ) اينما وردت في القانون.
المادة 4
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة