المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 1 – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (2) و (9) و (12) من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 . 2 – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (13) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة