أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974، ويكون الفقرة (5) لها : 5 القانون قانون الجهاز المركزي للاسعار .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الى ما بعد الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (5) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعا لذلك : 5 دعم وموازنة اسعار المواد الاولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محليا والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذا للقرارات التي تصدر من الجهات العليا او المجلس .
المادة 3
المادة 3 اولا تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : المادة الثامنة للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : 1 ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة . 2 القروض . 3 الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز . 4 عوائد استثمار اموال الجهاز . المادة التاسعة للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز . المادة العاشرة يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية . المادة الحادية عشرة 1 تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة . 2 تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم . ثانيا يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ا المادة الثامنة تصبح المادة الثانية عشرة . ب المادة التاسعة تصبح المادة الثالثة عشرة . جـ المادة العاشرة تصبح المادة الرابعة عشرة . د المادة الحادية عشرة تصبح المادة الخامسة عشرة . هـ المادة الثانية عشرة تصبح المادة السادسة عشرة .
المادة 4
المادة 4 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السابعة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : المادة السابعة عشرة يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .