أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974، ويكون الفقرة (5) لها : ­ 5 ­ القانون ­ قانون الجهاز المركزي للاسعار .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما ياتي الى ما بعد الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (5) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعا لذلك : ­ 5 ­ دعم وموازنة اسعار المواد الاولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محليا والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذا للقرارات التي تصدر من الجهات العليا او المجلس .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا ­ تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : ­ المادة الثامنة ­ للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : ­ 1 ­ ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة . 2 ­ القروض . 3 ­ الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز . 4 ­ عوائد استثمار اموال الجهاز . المادة التاسعة ­ للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز . المادة العاشرة ­ يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية . المادة الحادية عشرة ­ 1 ­ تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة . 2 ­ تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم . ثانيا ­ يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ­ ا ­ المادة الثامنة ­ تصبح المادة الثانية عشرة . ب ­ المادة التاسعة ­ تصبح المادة الثالثة عشرة . جـ ­ المادة العاشرة ­ تصبح المادة الرابعة عشرة . د ­ المادة الحادية عشرة ­ تصبح المادة الخامسة عشرة . هـ ­ المادة الثانية عشرة ­ تصبح المادة السادسة عشرة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السابعة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : ­ المادة السابعة عشرة ­ يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .