أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 1-1-1959 و قانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959. 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 . (1)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .