المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

المادة 2

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 50

المادة 50 المنعقدة بتاريخ 12 / 10 / 2004 ، وللصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1997 ، قررنا اصدار القانون الاتي : - قانون رقم ( 43 ) لسنة 2004

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة