المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 175 من قانون التجارة ذي الرقم 30 لسنة 1984 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة