المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 175 من قانون التجارة ذي الرقم 30 لسنة 1984 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة