المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: ­ 2 ­ الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا ­ الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب ­ الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج ­ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د ­ الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ ­ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و ­ الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز ­ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح ­ صندوق دعم التصدير.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة