أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.