أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند اولا من المادة 10 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي : اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة 2 من البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويكون الفقرة 3 منه : 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية 2001.