أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (21) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : 1 – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها. 2 – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1989 .