المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 1631 في 30 / 10 / 1980 ) و ( 1133 في 2 / 9 / 1982 ) .

المادة 2

المادة 2 يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 440 ) و ( 441 ) و ( 442 ) و ( 443 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة