أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وفقا لهذا القانون شركة عربية مشتركة مساهمة باسم الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها تتمتع بالشخصية المعنوية وباهلية اداء كاملة لتحقيق اغراضها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعتبر الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتتمتع وفقا لذلك بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في البندين رابعا وخامسا من الاحكام التاسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصدقة ب القانون رقم 58 لسنة 1978 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1529 الصادر بتاريخ 26-11-1978، وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 179 الصادر بتاريخ 12-2-1979.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها الموقع عليهما من قبل المؤسسين في بغداد بتاريخ 29/نيسان/1982 وتمارس الشركة اعمالها وفقا لاحكامها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية. فقد شرع هذا القانون.