أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) المؤسسة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1975، وتنقل كافة حقوقها وموجوداتها والتزاماتها، الى (المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)، وينقل منتسبوها الى المؤسسة المذكورة او اي مؤسسة او منشاة اخرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسبما ينسبه الوزير .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .