المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) المؤسسة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1975، وتنقل كافة حقوقها وموجوداتها والتزاماتها، الى (المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)، وينقل منتسبوها الى المؤسسة المذكورة او اي مؤسسة او منشاة اخرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسبما ينسبه الوزير .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة