المواد القانونية
المادة 21 تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.
المادة 22 تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 23 يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981 وتعديله القانون رقم 71 لسنة 1985.
المادة 24 تحل الشركة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1981 المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين وتنتقل اليها جميع حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وارصيدة وممتلكات ومنتسبي الشركة الملغاة.
المادة 25 للوزير اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 26 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة