أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 120
المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن اي عمل يقومون به بصفتهم هذه .
المادة 121
المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)
المادة 122
المادة 122 اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته. ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته (104)
المادة 123
المادة 123 اولا - يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون .
المادة 124
المادة 124 يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى احكام المادتين 119 و120 من هذا القانون. وبالاضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها.(71)
المادة 125
المادة 125 تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.(72)
المادة 126
المادة 126 يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت ثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها ثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها. رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها. خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى 2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.
المادة 127
المادة 127 اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي: 1 – القائمة السنوية. 2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشانها. 3 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة اولا من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى.(73)
المادة 128
المادة 128 للمسجل حق طلب اي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.(74)
المادة 129
المادة 129 يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لاعضائها يحفظ في مركز ادارتها المسجل تدون فيه المعلومات الاتية: اولا - اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم او مقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه لها. ثانيا - ارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة. ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية وسببه.
المادة 130
المادة 130 اذا قيد اسم شخص في سجل الاعضاء او حذف منه خطا او خلافا لاحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او تاخير لا موجب له في قيد من يستحق العضوية او في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص ولاي عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بالتصحيح، دون اخلال بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.
المادة 131
المادة 131 كل ما يرد في سجل الاعضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس.
المادة 132
المادة 132 اولا - للعضو حق الاطلاع على سجل الاعضاء، فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بتمكينه من الاطلاع على السجل ثانيا - في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية، تعرض سجلات الشركة لاطلاع الاعضاء عليها خلال الايام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده .
المادة 133
المادة 133 اولا - تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.(75) ثانيا - يقدم مراقب الحسابات تقريرا الى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من اعدادها.
المادة 134
المادة 134 يتضمن تقرير مجلس الادارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الاخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالاخص ما ياتي : اولا ـ العقود الهامة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون 10% او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من اي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.(76) ثانيا ـ نتائج العمليات بضمنها الايرادات وتوزيع الارباح الصافية.(76) ثالثا ـ رصيد الاحتياطي واستخداماته . رابعا ـ المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض، الحاليون منهم والسابقون كاجور ومكافات نقدية او عينية يتمتعون بها . خامسا ـ المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي.
المادة 135
المادة 135 تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة واقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها.
المادة 136
المادة 136 على مراقب الحسابات ان يدلي برايه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الاخرى، وفي كل الاحوال يجب ان يتناول راي المراقب المسائل الاتية : اولا ـ مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رايه في تقرير مجلس الادارة . ثانيا ـ مدة تطبيق الشركة للاصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة ثالثا ـ مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها رابعا ـ مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة خامسا ـ ما وقع من مخالفات لاحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .
المادة 137
المادة 137 يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها.
المادة 138
المادة 138 توقع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ويكون كل موقع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيها .
المادة 139
المادة 139 ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشانها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك.(77)