أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة 42
المادة 42 يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 43
المادة 43 يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي : اولا - واجبات واختصاصات مجلس الادارة ثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة ثالثا - المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة رابعا - الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها خامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية سادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة
المادة 44
المادة 44 يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركات المشمولة بهذا القانون لحين صدور قواعد خدمة جديدة.
المادة 45
المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م صدام محسين رئيس الجمهورية