المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987. ح - شركة التحرير للمقاولات. ط - شركة الانفال للمقاولات.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1-5-1989.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة