أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 1 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .