أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .
المادة 2
المادة 2 لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .
المادة 4
المادة 4 1 - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بالتعويض عما ياتي : - ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين . ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ . ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين . د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين . 2 - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على مبلغ التامين . 3 - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .
المادة 5
المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .(1)
المادة 6
المادة 6 1 - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة 2 من مادة 4 من هذا القانون . 2 - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .
المادة 7
المادة 7 يحل المؤمن في جميع الحقوق التي تنشا للمؤمن له عن الاضرار المشمولة بالتامين وفق هذا القانون وذلك في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن وفقا للعقد .
المادة 8
المادة 8 اذا نقلت ملكية السفينة من شخص الى اخر اثناء سريان عقد التامين فان الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التامين تنتقل الى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية المثبت في سجلات الدائرة المختصة وليس للمالك السابق او المؤمن ان يطلب الغاء عقد التامين ولا يلتزم المؤمن باعادة اي جزء من قسط التامين الى المالك السابق .
المادة 9
المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 يلتزم المؤمن باصدار وثيقة التامين لتغطية الاخطار المشمولة باحكام هذا القانون ولا يجوز للمؤمن ان يرفض طلبا للتامين اذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتامين ببيان .
المادة 11
المادة 11 تكون اقساط التامين الواجب استيفاؤها حسب جدول التعريفة الذي تصدره المؤسسة العامة للتامين وللمؤسسة تعديل هذا الجدول .
المادة 12
المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .