أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسوم
المادة 2
المادة 2 شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – 1 – من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .