المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسوم

المادة 2

المادة 2 شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – 1 – من هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة